الشيخ الكليني
316
الكافي ( دار الحديث )
مَعَهُ بِزَيْتٍ « 1 » إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ « 2 » الزَّيْتِ « 3 » انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ « 4 » مَا فِيهِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَايُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ « 5 » » . « 6 » 9107 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 7 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 8 » ،
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « زيتاً » . ( 2 ) . الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء - وهو وعاء من جلد للماء وغيره - أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1183 ( زقق ) . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « الزقاق » بدل « زقاق الزيت » . ( 4 ) . في « بس » : « فأهرق » . وفي « بخ » وحاشية « بح » : « فانهرق » . وفي « بف » : « وانهرق » . وفي حاشية « بح ، جت » : « فاهريق » . ( 5 ) . في الوافي : « لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 299 : « قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلًا ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير . ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقاً ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 950 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 129 ، ح 564 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 255 ، ح 3923 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 915 ، ح 18581 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 148 ، ح 24340 . ( 7 ) . في « ط » : - « بن عيسى » . ( 8 ) . هكذا في « ط » . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والوسائل والمطبوع : « محمّد بن يحيى » . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع . وقد تقدّم ذيل ح 8902 ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . ويأتي في ح 9113 ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج .